قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 127
يتخذ قرار الاستشفاء الاجباري لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تمديدها بقرار من الوالى، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين و 125 أعلاه .124