الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 125
يرسل طبيب الامراض العقلية في المؤسسة التماسا الى الوالى، قصد وضع المريض في الاستشفاء الاجبارى، يفصل فيه ८ الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 الاسباب التي جعلته يعتقد أن هذا الاجراء ضرورى، ويبين ردود الفعل الخطيرة الماضية أو الحالية، الصادرة عن المريض والاخطار التي قد يتسبب فيها خروجه.
واذا اتضح للوالى، بعد اجراء خبرة طبية على المريض، أن التماس الاستشفاء الاجباري لا داعى له ، أخبر بذلك طبيب الامراض العقلية، وأحال المسألة وجوبا على لجنة الصحة العقلية المنصوص عليها في المادة 126 أدناه.