قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الترتيب الارادي
المادة 11
يرسل طلب الترتيب الارادي والقرارات المحتمل صدورها من النائب العام لدى المجلس القضائى ويحتفظ بها وفقا للاجراء المبين في هذا الفصل في الحالات المنصوص عليها في المادتين 116 و 117 أعلاه.