الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الترتيب الارادي
المادة 117
يمكن المريض أن يحرر بنفسه طلب الترتيب الارادى الذى يعنيه، اذا لم تكن له أسرة، وكان راشدا ومتمتعا بالاهلية المدنية.
واذا لم تكن للمريض أسرة، وكان قاصرا أو غير متمتع بالاهلية المدنية، أمكن وكيل الجمهورية القيم أو الوصى على هذا المريض، أن يعين أي شخص يسهر على مصلحة المريض ليتولى باحدى هاتين الصفتين تحرير طلب الترتيب الارادى، ما عدا طبيب الامراض العقلية في المؤسسة أو أي مأمور يعمل فيها.