قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الاول — مبادىء وأحكام أساسية › الفصل الثاني — أحكام عامة تتعلق بمصالح الصحة
المادة 10
تخضع جميع الهياكل الصحية أو ذات الطابع الصحى للوصاية التقنية للوزير المكلف بالصحة أو لرقابته، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة II : يجب أن تكون الهياكل الصحية في متناول جميع السكان، مع توفير أكبر درجة من الفعالية والسهولة واحترام كرامة الانسان.