قانون رقم 85-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
قانون رقم 85-03 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدد الاحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التي تدخل في نظام ترقيم منصب العمل. 114
المادة 3
ينتج مبلغ الزيادة في النقط من حاصل عدد النقط المكتسبة وفقا لطريقة الحساب، المحددة في المادة 2 أعلاه، مضروبا فى قيمة النقطة الاستدلالية .
ويضاف مبلغ الزيادة في النقط، المنصوص عليه في الفقرة الاولى أعلاه، الى الاجر الاساسي.
يؤخذ المبلغ الاجمالى في حساب منحة التقاعد.
تراجع معاشات التقاعد التي تمت تصفيتها، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، باضافة مبلغ الزيادة في النقط الى الاجر الذى اعتمد كأساس لحساب المعاش.