قانون رقم 85-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
قانون رقم 85-03 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدد الاحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التي تدخل في نظام ترقيم منصب العمل. 114
المادة 2
تشكل الزيادة فى النقط المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، حاصل فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنى المضاعفة على أساس الجزء العشرين من الرقم 100 من السلم الاستدلالي.
الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11.5