قانون رقم 85-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
قانون رقم 85-03 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدد الاحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التي تدخل في نظام ترقيم منصب العمل. 114
المادة الأولى
يستفيد زيادة في النقط العمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما حددها التنظيم المعمول به، حسب الكيفيات المنصوص عليها أدناه.