المادة 574
في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام الى تشكيلة من المجلس الاعلى محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المجلس الاعلى اختصاصات النيابة العامة.
عند انتهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق حسب الاحوال أمرا بألا وجه للمتابعة أو يحيل الملف الى النائب العام لدى المجلس الاعلى الذي .
يعمل طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالجنايات أو الجنح.
سواء تعلق الامر بجناية أو جنحة تحكم الغرفة ...
الجنائية طبقا لقواعد الاجراءات الجنائية أو الجنحية.
يتم النقض ضد أحكام الغرفة الجنائية أمام .
غرفة المجلس الاعلى مجتمعة باستثناء القضاة الذين عرفوا القضية».