قانون رقم 85-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78
المادة 327
6 : يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية أن يتخذ بنفسه أو يكلف غيره باتخاذ جميع اجراءات التحقيق وخاصة منها، ما يتعلق بالتفتيش والحجز في كامل المنطقة التي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادي.
ويجب على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه أو يكلف غيره بجرد أموال المتهم واتخاذ كل الاجراءات التحفظية اللازمة، ولاسيما منها تعيين حارس لادارة الاموال القابلة للحجز».