المادة 310
تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس المتهم ويتلو الاجابات التي أعطيت عن الاسئلة.
يتلو رئيس الجلسة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم.
ينطق بالحكم بالادانة أو بالاعفاء من العقاب أو بالبراءة.
في حالة الادانة أو الاعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه فى مصادرة الممتلكات والاكراه البدني.
فاذا كانت الادانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بحكم مسبب باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفى منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف.
فاذا خلا حكم المحكمة، من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة».