المادة 22
يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل اليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء».