قانون رقم 85-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78
المادة 210
اذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات أمرت فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للامن العسكرى يرفع الامر الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراء اللازم في شأنه».