المادة 208
اذ ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فانها تأمر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الاحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 الشأن، ويتعين أن يكون هذا الاخير قد مكن مقدما | من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس، واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للامن العسكرى يمكن من الاطلاع على ملفه الخاص، المرسل من قبل وكيل الجمهورية العسكري المختص اقليميا.
ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم ان يستحضر محاميا للدفاع عنه ...