المادة 118
لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار أمر ايداع بمؤسسة اعادة التربية الا بعد استجواب المتهم واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة.
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق اصدار امر ابداع.
أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظي قضية مطروحة عليها.
غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية للامن العسكرى، وتحال القضية على غرفة الاتهام من طرف النائب العام، بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية العسكرى الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة اقليميا».