الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 54
يتعين على جميع المؤسسات الوطنية واعوان تنفيذ المخطط تطبيق أحكام هذا القانون والامتثال للتوجيهات والاهداف والبرامج والاجراءت الواردة فى التقرير العام الملحق، وكذا في المخططات السنوية المتعلقة بها.
وفي هذا الصدد، يلزمون بادراج نشاطاتهم في اطار الترتيبات التأسيسية والاقتصادية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية والاجتماعية المقررة من قبل المخطط المتوسط الامد والمخططات السنوية.
بتعبئة كافة الوسائل المادية منها والبشرية الموضوعة تحت تصرفهم لانجاز الاهداف المنوطة مهم بالعمل والصرامة.
الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه