قانون رقم 84-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 1985
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب السادس — المخطط السنوي › الفصل الثاني — اعداد المخطط السنوى وتنفيذه
المادة 52
يصادق المجلس الشعبي الوطني على مضمون اجراء مشروع المخطط السنوى الذي يعد من اختصاص القانون. وبمناسبة تقديم المخطط السنوى للمجلس الشعبى الوطنى يقدم ممثل الحكومة عرضا عن سائر الاعمال واجراءات التنفيذ التي ينبغي القيام بها.