قانون رقم 84-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 1985
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل السابع — تنظيم القطاع الخاص وتأطيره
المادة 44
طبقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 82 11 المشار اليه أعلاه، تعاد موازنة المبالغ - القصوى المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 28 من القانون المذكور، في اطار المخططات السنوية والتي يحددها قانون المالية في كل سنة.