الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الخامس — تخطيط الاسعار
المادة 41
فى اطار الاهداف المقررة وفي مجال الاسعار، ستتمحور العمليات المتعلقة بالتطبيق، حول ما يلى :
- اقامة آليات مرنة لوضع الاسعار ومراجعتها التي يجب أن تصل تدريجيا الى مستوى عام للاسعار بعكس شروط الانتاج ونتائج الاقتصاد، تمييز المستويات التنظيمية لتحديد الاسعار حسب طبيعة وأثر المنتوجات والخدمات على الاقتصاد والمستهلكين،
- ترقية آليات التسيير ومعاييره وأساليبه في داخل المؤسسات بما يسمح بحصر اسعار التكلفة لمختلف السلع والخدمات والتحكم فيها، تنظيم عمليات دعم وتعويض اسعار بعض المنتجات طبقا لمقتضيات تلبية الحاجيات الاساسية للمواطنين والتنمية الاقتصادية.
ويجب القيام بهذه العمليات، عموما خارج دائرة الانتاج لتفادى المساس بالمردوديه ، وتصبقا المبادىء استقلالية المؤسسات.
تحديد نظام ومستويات حدود الربح معلقة بالمنتجات الاساسية مما يهدف الى تفادي ظهور أوضاع ريعية تضاربية، مع دفع تكاليف الخدمات المؤداة فعلا.