قانون رقم 84-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 1985
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الرابع — التخطيط المالي
المادة 39
فى المجال الجبائي، ستتمحور المرحلة النهائية لاصلاح النظام الجبائي، قصد تكييفه مع أهداف المخطط، حول :
ضرورة تبسيط النظام وتوضيحه حسم الفوائض غير المبررة
- عدالة اجتماعية أكبر،
- تأطير الانشطة وفقا لسياسة التهيئة العمرانية،
- تطوير المالية المحلية وتكييفها مع مقتضيات التنمية ومتطلبات تسيير الشؤون المحلية،
- تنمية الادخار وتعبئته لاغراض انتاجية.