قانون رقم 84-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 1985
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الثالث — تخطيط المبادلات
المادة 36
فى مجال المبادلات الخارجية سيتمحور نشاط الدولة حول :
بر برمجة أحسن للتموينات، وفقا للمخططات السنوية، وضع آليات التأطير الخاصة بتدخل الطاقات الخارجية للانجاز والمساعدة التقنية، تجديد أدوات ترقية الصادرات وتحديد
- الاهداف في مجال التصدير باستثناء المحروقات.