الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الاول — تخطيط الاستثمارات
المادة 33
يتم دعم هدف التحكم في الاستثمارات خلال الفترة الخماسية على أساس نتائج الاجراءات التنظيمية المنفذة بواسطة تطوير الاساليب والاجراءات المناسبة الهادفة الى احترام الاولويات المقررة ولهذا الغرض، يجب أن يجسد قرار الاستثمار في آن واحد مدى ملائمة البرامج والمشاريع واستكمال تصميمها.
وفضلا عن ذلك، ستكيف الاجراءات المرتبطة بعملية الاستثمار مع مقتضيات برمجة أحسن للعمليات ومسؤولية متزايدة للاعوان الاقتصاديين المعنيين، نظرا لطبيعة مشاريع وبرامج الاستثمارات وأهميتها وأثرها.
يعمل المخطط السنوى على تنظيم أحجام النفقات وازالة شمولية البرامج والمشاريع اعتمادا على مقتضيات تكييف وتيرة انطلاق المشاريع والبرامج ووتيرة توسيع الطاقات الحقيقية لامتصاص الاستثمارات و انجازها ضمن الاقتصاد.