قانون رقم 84-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 1985
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب الرابع — تنظيم التخطيط القطاعي والميداني
المادة 27
يحدد مخطط البلدية اطار وسائل تنفيذ مجمل العمليات التنموية المقامة على تراب البلدية.
كما يشكل الوسيلة المفضلة للامركزية على المستوى المحلى ويستهدف التكفل بالحاجيات الاساسية للمواطنين وتعبئة الامكانيات والموارد الخاصة واستصلاحها وكذا تدعيم القاعدة الاقتصادية المحلية.
ويعكس ويدمج على المستوى المحلى تصاميم التهيئة الضرورية لتنمية المساحة المحلية تنمية منسجمة .