الباب الرابع — تنظيم التخطيط القطاعي والميداني
المادة 25
يشكل مخطط المؤسسات الاداة المفضلة لتأطير التسيير وتحقيق استقلالية المؤسسات.
يتم اعداده سنويا من قبل كل مؤسسة بالاتصال مع وصايتها وذلك على أساس برنامج متعدد السنوات مطابقا للاهداف التنموية ذات الامد المتوسط.
ويحدد نهائيا بالانسجام مع المخطط السنوى الوطني.
ويتضمن هذا المخطط مجمل الفصول الضرورية للنشاط الانتاجي للمؤسسة التموينات والتشغيل والاجور والتمويل والتسويق والاستثمار والتكوين ويهدف الى رفع الانتاج وتحسين الانتاجية وكذا التحكم في التكاليف وتقليصها.