الباب الرابع — تنظيم التخطيط القطاعي والميداني
المادة 24
يتم تنسيق ترابط الاهداف والوسائل خلال المخطط الخماسي بنظام مزود بآليات متواصلة للتنسيق والموازنة.
وفي هذا الاطار، سيكون المخطط السنوى الاداة المفضلة لتحفيز الوسائل البشرية والمادية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه والمالية لتوجيه العمليات والبرامج المقررة على الامد المتوسط.
وسيكون من خلال التشاورات الواسعة المنظمة لاعداده، الاداة الرئيسية للموازنة الدورية للاهداف والوسائل حسب الشروط الاقتصادية والمالية والاجتماعية المرتبطة بالظواهر الظرفية أو القصيرة الامد ولاسيما منها المتعلقة بتقدير ميزانية الدولة والبرنامج العام للمبادلات | الخارجية وكذا بتنفيذ سياسة القرض والاسعار والمداخيل.
وعليه، يشكل المخطط السنوى للسنة المعتبرة الاطار المرجعي الوحيد والشامل لنشاط الاعوان الاقتصاديين.
وتنبثق عنه مخططات سنوية نهائية يقوم باعدادها الاعوان الاقتصاديون والاجتماعيون وبالدرجة الاولى المؤسسات والولايات والبلديات.