الباب الثالث — التوازنات العامة للاقتصاد › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 17
يحدد المبلغ الاجمالي لنفقات الاستثمار خلال فترة المخطط الخماسي 1985-1989 ، بخمسمائة وخمسين مليار دينار جزائرى (550.000.000.000 دج) يوزع بين القطاعات وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
وتطبيقا لاحكام المادتين 16 و 33 من هذا القانون تحدد أحجام النفقات السنوية المشار اليها فى الفقرة أعلاه، بصفة نهائية وتتمم موازنتها عند الاقتضاء، في اطار المخططات السنوية.