الباب الثاني — نظام التخطيط
المادة 12
تشارك المجالس الشعبية على كل من المستوى الوطنى والولائي والبلدي وكذا الهيئات المنتخبة للقطاع الفلاحى والتسيير الاشتراكي للمؤسسات كل هيئة فيما يخصها في اعداد الاعمال المقررة في المخطط الخماسي وتنفيذها ومراقبتها وتنشيطها ومتابعتها وفقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون.
ولهذا الغرض وعملا بتوجيهات المخطط الخماسي وأهدافه يجب على نظام التخطيط أن يدعم دور مخططات البلديات، والولايات والمؤسسات التي تشكل الاطار لممارسة مهام هذه الدرجات اللاممركزة | وصلاحياتها.