الباب الثاني — نظام التخطيط
المادة 10
يستند نظام التخطيط والمحاور الرئيسية لتنظيم الاقتصاد وسيره على تقسيم العمل يتضمن ديمقراطية التسيير، وتحديد المسؤوليات، واحترام انضباط منظم حول الاهداف المرسومة لكل عون من أعوان تنفيذ المخطط.
وفي هذا الاطار، يعطى نظام التخطيط الاولوية لاستعمال الادوات الاقتصادية الحافزة، الرامية الى تنمية مبادرات الاعوان الاقتصاديين وازالة الاشكال البيروقراطية لتسيير الاقتصاد.
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 ولهذا الغرض، يتعين مواصلة أعمال تحسين الاجراءات الخاصة بتنفيذ المخطط الوطني وتخفيفها قصد ضمان تسيير للاقتصاد يتفق ودعم استقلال الهياكل اللاممركزة وذلك في اطار احترام الاهداف المسطرة.