الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 86
يضاف مقطع 18 الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يحرر كما يلى :
المادة II : يمكن أن تستفيد الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه :
(18) مشتريات وسائل التغليف المستعملة لتوضيف المواد المدعمة التالية ولعرضها التجاري :
- البذور والفواكه الزيتية ولو كانت مفتتة .
(التعريفة الجمركية رقم 12 - or الزيوت السائلة الغذائية (التعريفة الجمركية رقم 15-07) ،
- سكر الشمندر والقصب في الحالة الصلبة.
التعريفة الجمركية رقم 17 ΟΙ ( - الانواع الاخرى من السكر (شراب الغلوكوزا والسكر والتفل)، (التعريفة الجمركية رقم (17 02
- العجين الغذائي (التعريفة الجمركية رقم 19-03 ( 2556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه