قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 76
يحدد الربح الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض على أساس :
- 6.000 دج عندما يقوق الربح 40.000 دج 4.000 دج عندما يفوق الربح 40.000 ويقل - عن 80.000 دج أو يساوية.
- 2.000 دج عندما يفوق الربح 80.000 دج و يقل عن 120.000 دج أو يساويه ان الربح الخاضع للضريبة ... الباقي بدون تغيير .....