الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالى
المادة 6
يرخص لوزير المالية القيام بما يلى :
I اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز حسب الصيغ، تخصص لتمويل الاستثمارات 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية،
3 - عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة الامد ومتوسطته وطويلته، لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي -4 عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة كاملا.
تحدد الشروط المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه وكذلك الشروط المرتبطة بالمبالغ المستحقة مقابل الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة بقرار.
تلغى كل الاحكام المخالفة.