قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالى
المادة 5
ان المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المقيدة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون، تساهم سنة 1985، بمبلغ يصل خمسمائة مليون دينار جزائرى (500.000.000 دج)، في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية الملحقة.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2541