الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 34
7 : يتعين على مؤسسات القطاع الاشتراكى محل اعادة الهيكلة، تقديم تصريح مؤقت بالنتائج المسجلة في فترة النشاط الخاصة للضرائب وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي تلى نشر المرسوم المتضمن حل أو تغيير الاسم أو الغرض في الجريدة الرسمية.
يجب أن يتضمن هذا التصريح مبلغ رقم الاعمال والنتيجة المتعلقة بالفترة المعنية.
كما يجب تقديم التصريح النهائي على الاكثر في اليوم الاخير من الشهر الثاني الذي يلي اختتام عمليات توزيع أملاك المؤسسة المعاد هيكلها.