الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 33
طبقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق - بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، والمادة II من القانون رقم 84-22 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 85 – 1989، ترفع الحدود المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون رقم 82 II المشار اليه أعلاه، تباعا الى مبلغ أقصاه اثنا عشر مليونا (12.000.000 دج وخمسة وثلاثون مليون (35.000.000 دج) بالنسبة للاستثمارات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 - II المشار إليه أعلاه والمدرجة ضمن النشاطات ذات الاولوية.