الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 31
يمكن أن تنشأ ، حسب الاحتياجات وعن طريق التنظيم داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة التي تخصص لضمان أعضائها لدى البنوك حتى يتسنى لهم الحصول على اعتمادات متنوعة.
ويتعين على المنخرطين في هذه الصناديق دفع الاتاوى (حقوق الانخراط والاشتراك) التي يحدد مبلغها بموجب قوانينهم الاساسية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : يمكن أن تنشأ داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وعن طريق التنظيم، صناديق الضمانة أو الكلفة المشتركة.
تهدف صناديق الضمانة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية المشار اليها في الفترة السابقة الى ضمان الاعتمادات المصرفية الممنوحة للمنخرطين فيها من قبل مؤسسات القرض.
يمكن أن ينخرط في صندوق الضمانة كل شخص طبيعي ومعنوي تابع للقانون الخاص والذي تتوافق نشاطاته ومجال اختصاص الصندوق.
يحدد حق الانخراط وكل مساهمة أخرى يقوم بها المنخرطون في موارد الصندوق، من قبل الهيئات التابعة لهذا الأخير.
يمكن صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة المنشأة في اطار هذه المادة أن تلجأ الى تسهيلات مصرفية لتغطية احتياجات الخزينة. ويمكنها عند الاقتضاء الاستفادة من ضمان الدولة.
يحدد موضوع الصناديق وتسييرها وادارتها وسيرها بموجب قوانينها الأساسية الخاصة بكل واحد منها. "