قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 30
تختتم الحسابات الخاصة للخزينة الآتية : 305-004 المساعدة الطبية المجانية 305-005 خدمة الاطفال المسعفين، 305 006 اعانة المسنين والعجزة والمصابين - بمرض عضال في مساكنهم.
ويدفع الى حساب نتائج الخزينة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات.