قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 28
يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 304 206 المعنون قروض لفائدة قدماء الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2545 المجاهدين لشراء المواشى». ويدفع الى حساب النتائج العجز الناجم عن تصفية هذا الحساب.