قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 26
يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 302-002 المعنون تسيير أملاك الدولة.
ويوزع رصيد هذا الحساب على دواوين الترقية والتسيير العقارى بعد خصم المبالغ المستحقة للخزينة لقاء القروض الممنوحة لانجاز الاملاك المشار اليها أعلاه.