قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 25
يختتم كل من الحساب الخاص للخزينة رقم 301-005 المعنون حظائر العتاد التابعة لمديرية الاشغال العمومية والحساب رقم 301-006 المعنون حظائر عتاد الرى».
ويدفع رصيد هذين الحسابين بعد اقتطاع مبلغ الرواتب المخصومة من ميزانية الدولة خلال السنة المالية 1983 الى ميزانية الولاية.