قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 252
مع مراعاة الاحكام ... (الباقي بدون تغيير ...
تخضع العمليات المنجزة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 83-344 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، والمعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 ، والمتعلق بحرية المعاملات، لرخصة الوالى المسبقة بعد الاخذ بالرأى التقديرى للمصلحة المختصة في الادارة المالية».