الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 24
تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 كما يلى :
يرخص للوزير المكلف بالمالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 ، أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون غير المسددة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الخاصة بالادارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية.
وبهذا الصدد، يرخص للمحاسبين العموميين أن يدفعوا مبلغ هذه الديون دون أمر بالصرف المسبق من الفصول الميزانية المعنية الخاصة | بالميزانية المطابقة للادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدينة.
وفي حالة ما اذا كانت الاعتمادات المتوفرة في الفصول المعنية غير كافية يتم الدفع بواسطة الاقتطاع من الحساب الخاص المفتوح في حسابات الخزينة رقم 302-045 والمعون بعنوان «عملية تسديد ديون القطاع الادارى.
ويحتفظ بالحساب رقم 302 035 والمعنون عملية تعبئة الديون وتصفيتها وتقاصها ضمن حسابات الخزينة حتى يتسنى تسديد ديون المؤسسات الاشتراكية التي لا يمكن تحصيلها كما هو منصوص عليه في الفقرة أدناه.
و يرخص للبنوك الاولية باجراء اقتطاع تلقائى لمبلغ الديون المقترضة للمؤسسات الاشتراكية من حسابها المصرفى مهما تكه وضعيتها في الخزينة.
وتتم تسوية رصيد حسابي الخزينة المذكورين أعلاه الناجم عن العمليات المشار اليها في هذه المادة بواسطة الاعتمادات التي تسجل في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية اللاحقة وفقا للاجراء الملائم.