الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 21
تدعم أرصدة القروض الطويلة الامد والمتوسطة والقصيرة على اختلاف أنواعها الممنوحة للفلاحين والمزارع التابعة للقطاع الفلاحي الاشتراكي، من قبل صناديق القرض الفلاحي السابقة والديوان الوطني للثورة الزراعية السابق من موارد عامة أو مصرفية مع ضمان الدولة.
والمعدة سابقا كقيم لا يمكن تحصيلها بناء على المواد 18 و 24 و 22 من قوانين المالية لسنة 1971 و 1974 و 1977 تباعا بالمساهمة النهائية وهذا عن طريق الخصم من حسابات النتيجة للخزية.
ولا يطبق هذا الخصم على الديون التي اتخذت بشأنها اجراءات المنازعة من أجل التحصيل والتي تستعجلها مديرية الوكالة القضائية للخزينة عند انقضاء وكالة المصفى القضائي التابع للهيئات الفلاحية المذكورة في الفقرة السابقة. 2544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه