الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 20
تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية كما يلى :
تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 2 وكذا حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية، الى مختلف حسابات قروض الخزينة كلما أنجزت هذه الاملاك بمساهمات مؤقتة من الدولة لما تسدد.
تحدد الكيفيات التطبيقية لأحكام الفقرة المذكورة أعلاه بموجب تعليمة وزارية مشتركة».
الباقي بدون تغيير)