قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 196
تحدد المهلة التي تجب، عند انقضائها اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 أعلاه تبعا للمدة الضرورية لاداء العمليات المزمع تنفيذها.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-30 (ج.ر عدد 29 لسنة 1988)