الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 193
تعفى من الضرائب والحقوق والرسوم الاستيرادات المتعلقة بالبرامج الخاصة بالحاجيات والمهام النوعية التي يتكفل بها بمقتضى الاعتمادات المقيدة تحت العنوانين رقم 001.00 و 101.000 لا تطبق أحكام الاعفاء المشار اليها في الفقرة أعلاه على الضرائب المفروضة على مداخيل المؤسسات الوطنية أو الاجنبية المتعاقدة التي تظل خاضعة للتشريع الجبائي المعمول به.
وتعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية المواد والخدمات المستوردة لتنفيذ البرامج والعمليات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.