الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 193
يقصد بالتصدير المؤقت الوضع الجمركي الذي يمكن من التصدير المؤقت للبضائع الموجودة في الاقليم الجمركي قصد ما يأتي : 2570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
- أداء خدمة.
- استعمالها -- تصنيعها تحويلها .
- تصليحها
- عرضها في معرض أو تظاهرة مماثلة أخرى غير أن البضائع المرسلة الى الخارج قصد استعمالها أو تحويلها أو تصنيعها أو عرضها في معرض أو غيره يمكن أن تصدر نهائيا انطلاقا من أماكن استعمالها أو تحويلها أو تصنيعها، أو عرضها فى اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما».