الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 189
يجوز اقتراح قبول ايقاف تحصيل الغرامات والعقوبات المالية التي لا يمكن تحصيلها قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
ويجب اعتبار الديون التي توفى أو فقد أصحابها دون أن يتركوا أملاك قابلة للحجز أو ديون الذين باءت ملاحقتهم بالفشل ديونا غير قابلة للتحصيل.
يتم اثبات عدم امكانية التحصيل بواسطة وثائق خاصة تبين أن الديون كانت أو أصبحت غير قابلة للتحصيل.
لا يبرىء قبول ايقاف التحصيل ذمة المدينين الممكن ملاحقتهم ما لم تسقط بالتقادم الغرامات والعقوبات المالية الواجب دفعها.
وترجع سلطة البت في هذه الطلبات الى وزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد موافقة اللجنة المؤسسة على المستوى المركزي بموجب الفقرة الاولى في المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عندما تتجاوز قيمة المبالغ التي يطلب قبر لها في الحصص الاضافية 100.000 دج لكل نسخة حكم.
- نائب مدير الضرائب (التحصيل) التابعة للولاية بعد موافقة اللجنة المؤسسة على المستوى الولائي بموجب الاحكام المشار اليها أعلاه، عندما تقل قيمة المبالغ التي يطلب قبولها في الحصص الاضافية، عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه لكل نسخة حكم».