الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 17
تعدل المادة 23 من القانون رقم 82-1 المؤرخ في 31 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، كما يلى :
تتخذ اجراءات تشجيعية أكثر موافقة لفائدة المستثمرين الخواص تحدد في مجال الجباية في اطار قوانين المالية فى مجال الاعتمادات عن طريق التنظيم : 1 (1) عندما يتعلق المشروع بنشاطات منتجة لمواد معدة للتصدير، ب عندما يأتى المستثمر برأسمال بالعملة الصعبة،
ج) عندما يباشر الاستثمار في اطار البرنامج المحدد في مجال تنظيم السياحة الشعبية.