قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 178
20 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، تحصل اتاوة ثابتة قدرها 1000 دج على كل عملية تتم فى اطار تغيير الاقامة الذي يكون موضوع تصريح لدى الجمارك مع الاعفاء من الحقوق والرسوم.
غير أنه يمكن دفع هذه الاتاوة بالدينار حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
وتستحق هذه الاتاوة من المصرح ويتم تحصيلها كما هو الشأن في مجال الجمارك».