الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 165
تؤسس لصالح الخزينة أتاوة قدرها 1 بعنوان «أتاوة الاجراءات الجمركية تحصل من العمليات الجمركية .
تحسب هذه الاتاوة المطبقة على البضائع على أساس القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.
تستحق من المصرح وتحصل كما هو الشأن في مجال الجمارك تثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في مجال الجمارك.
تحدد قائمة العمليات التي تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
أُلغي بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)